الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

29

تحرير المجلة

بالتبرع وتأويل الرجوع هنا اما إلى إرادة اصرف وانا أضمن لك البدل واما أقرضني واصرفه على عيالي ، مادة ( 1509 ) لو أمر أحد آخر بقوله أعط فلانا ، ، ، محصل هذه ان أمر الآمر من حيث الرجوع وعدمه بدور مدار القرائن والأمارات من حال ومقال فمثل أعط هذا الفقير ولم يقل وانا أدفع لك ظاهر في أن يدفع له من ماله اي مال الدافع بخلاف ادفع إلى عيالي فإنه ظاهر في الضمان وان لم يشترط وهكذا ، مادة ( 1510 ) لا يجري أمر أحد إلا في حق مكة ، ، ، مبنية على قضيته السبب والمباشر ، والمباشر هنا أقوى من السبب فيكون الضمان عليه اي على ملقي المال في البحر لا على الآمر مادة ( 1511 ) لو أمر أحد آخر ، ، ، كل وعد لا يجب الوفاء به بل يستحب استحبابا كالوجوب خصوصا عند أهل الشرف والغيرة فلو طلبت من شخص وفاء دينك ووعدك بذلك لا يلزم به لزوما عقديا ولكنه يجب أشد الوجوب وجوبا أخلاقيا ( ووعد الحر دين ) كما يقولون ، نعم لا يجبر عليه إذا لم تجبره شهامته وكرم طبعه - كما يجبر لو كان له عليه دين وقال له ادفع ديني إلى غريمي فلان كما في مادة ( 1512 ) وبقية المواد واضحة المراد والمدرك